responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 321

فإنّهم لم يزالوا يتركون أفضل الأشياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمواعظ والنصائح وهي أفضل الأعمال لصلاة نافلةٍ راتبة ، أو غير راتبة ولعيادة مريض ، وتشييع جنازة ، وزيارة مؤمن ، ومشايعته ، واستقباله.

فمن أمعن في طريقة الشرع نظره ، وأجال في تضاعيف الأخبار فكره ؛ علم بوجه اليقين أنّ الجمع بين الراجح والمرجوح من السنن ، سيرة سيّد المرسلين والأئمّة الطاهرين ، وجميع العلماء العاملين خلفاً بعد سلف.

(وقد يعرض الرجحان بسبب تعدّد المكان ، ويجري في جميع العبادات ، لمقتضى التعليل في الصلاة من شهادة الأمكنة) [١].

المقصد الحادي والعشرون

في أنّ الراجح من العبادات قد يعارضه ما هو أرجح منه ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، وهو ضربان :

منه : ما ينسخ رجحان المرجوح منها فلا يبقى صحيحاً ، كالنذر ونحوه ، والصوم بدون إذن المولى والوالد والزوج ، أو بشرط منع الأخيرين على اختلاف الرأيين لأنّ التوقّف على أمرهم وتقديم استئذانهم أهمّ في نظر الشارع من الدخول فيها من دون ذلك ، فحكم بفسادها لذلك ، وفي باقي المندوبات يتّحد الحال في العبد في كلّ ما له تصرّف بالبدن.

وفي غير المملوك ، أو فيه فيما لا يدعى تصرّفاً من حركة أو سكون أو مقال أو بعض جزئيّات الأفعال إنّما يحرم بالمنع.


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست