اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 305
نافلة الليل.
وقد تتداخل
الكفّارات بإعطاء شيء من الطعام عن جميع ما لعلّه وقع في الإحرام ، ونحو ذلك.
ويحتمل كون الاكتفاء بالفريضة للإحرام من باب الإسقاط.
ولا بدّ أن
يُدخل في النية ما أراد دخوله ، عملاً بما تضمّن جواز التداخل في هذا القسم من
العبادات ، وما دلّ على أنّ الأعمال لا تكون إلا بالنيّات ، فإنّ التداخل على خلاف
الأصل ، تحصيلاً للبراءة اليقينيّة.
وفي جواز
الاقتصار على نيّة غسل الجنابة مجتزئاً به وجه لا نقول به.
ولو داخل في
الابتداء وفرّق في الأثناء ، أو فرّق في الابتداء وداخل في الأثناء ، أو جمع بين
الأحوال المختلفة مع العود على الفائت إن أمكن ، أو الاجتزاء بما فات فيما جاز فيه
التداخل من العبادات ، فالظاهر عدم جواز التداخل.
ولو كان
التداخل بين مختلفي الوجه ، ولم نقل بوجوب نيّة الوجه كما هو الوجه نوى القربة
العامّة. ولو أراد نيّة الوجه كرّر النيّة بعدد الوجوه المختلفة. والتداخل رخصة ،
والتفريق لا مانع منه ، بل هو أفضل النوعين.
وليس من
التداخل الاكتفاء عن الحدث الأصغر مع تعدّد أفراده بل تعدّد أنواعه بوضوء واحد
لوحدة السبب ، وهو طبيعة الحدث الأصغر ، فلا تفاوت فيه تكرّر أو لم يتكرّر ، وكذا
الاكتفاء عن أفراد نوع من أنواع الغسل بغسل واحد ، لأنّ النوع حدث واحد ، والتكرار
وعدمه سيّان ، وكذا النذور وشبهها إذا تعلّقت بواحد على طريق التأكيد. وكذا ما دخل
في حكم الإسقاط ، فإنّه ليس من التداخل ، ولا حاجة إلى اعتبار النيّة فيه ، كقراءة
الإمام عنه وعن المأموم ، والاجتزاء بأذان الجماعة وإقامتها قبل تفرّقها ، والأذان
المسموع عن السامع ، وغسل دخول الحرم عن دخول المسجد والكعبة ، وردّ السلام عنه
وعمّن معه ، وأنواع الصيام عن صوم الاعتكاف ، والهدي عن الأُضحيّة المندوبة ،
وصلاة العيد عن صلاة الجمعة في حقّ النائي ، والاطلاء قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً
أو أقلّ منه حين الإحرام ونحوها.
وأمّا الزيارة
عن نفسه وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 305