اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 306
والمؤمنين ، وعنهم فقط ، وغيرها من الطاعات ، فمن باب التشريك. ولمسألة
التداخل تعلّق بأحكام المعاملات أيضاً ، ولقلّة ثمرتها فيها خصّصناها بالعبادات.
المقصد
التاسع
في أنّه لا
يجوز العدول من عبادة إلى أُخرى في الأثناء مع احتساب ما مضى من المنوي ثانياً ،
ولا بعد الانتهاء.
فإن قصد العدول
بالنحو الأوّل وأتى بالباقي أو ببعضه بطل العمل إن كان ممّا اتّصل ، ولا يجوز فصل
أجزائه كالصلاة ونحوها. وأمّا منفصل الأجزاء فيحتمل فيه ذلك ، وصحّة ما مضى ،
وإعادة ما فعل بالنية الجديدة.
وإن عدل بعد
الفراغ بقي العمل الماضي على صحّته موافقاً لنيّته ، ووقعت نية العدول لاغية ، فلا
يعدل عن فرض إلى نفل ، ولا عن نفل إلى فرض ، ولا عن أداء إلى قضاء ، ولا عن قضاء
إلى أداء ، ولا عن قضاء متحمّل إلى قضاء أصليّ ، ولا عن متحمّل عن شخص إلى متحمّل
عن غيره ، ولا من حجّ إلى عمرة ، ولا من عمرة إلى حجّ ، ولا من حجّ قران إلى غيره
، ولا عن غيره إليه ، سوى ما قام الدليل عليه ، كالعدول من الحجّ إلى العمرة ، ومن
العمرة إلى الحجّ ، ومن الإفراد إلى التمتّع ، ومن التمتّع إليه في بعض الأحوال.
ومن الصلاة
الحقة إلى السابقة مع تساوي الوجه والكيفيّة ، وقبل الخروج عن محلّ الإمكان
مؤدّاتين أو مقضيتين أو مختلفتين ، ومن الفريضة إلى النافلة لناسي سورة الجمعة في
الجمعة أو ظهرها ، ولناسي الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها ، أو بعض منهما أو
منها فقط ، ولطالب صلاة جماعة وقد انعقدت بعد دخوله ، وللداخل في ملتزَم بها لنذر
مشروط أو غيره ؛ فظهر له كذب زعمه بحصول الشرط.
ويجوز العدول
في الأثناء مع نسخ الأوّل مع عدم حرمة القطع في الواجبات المخيّرة والموسّعة
والكفائيّة مع قيام الغير ، كالعدول عن إحدى خصال الكفّارة بعد الدخول فيها إلى
غيرها ، وعن التسبيحات الكبريات إلى الصغريات في الركوع
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 306