responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 304

من مات.

والأقوى أنّ صفة الأصالة والنيابة كصفة الذكورة والأُنوثة تتبدّل الأحكام بتبدّلها ، والترتيب ليس من الكيفيّات الداخلة في تقويم الذات ، فيشكّ في اندراجها في عموم القضاء كما فات [١] ، ولو لا ذلك امتنع قضاء ما نقص عن يوم مع التعدّد ، والجهل. وجهل النائب كجهل المنوب عنه يسقط لزوم الترتيب عنه ، والغالب فيه ذلك.

فالبناء على ترتيب عبادة التحمّل مقتضٍ للزوم التأخّر والتمهّل ، وبقاء الميّت في العذاب ، وهو خلاف الاحتياط عند ذوي الألباب ، والله أعلم بالصواب.

وفي مسألة الشكّ في الأجزاء تستوي العبادات والمعاملات.

المقصد الثامن : في أنّه لا يجوز التداخل في العبادات

فلا يؤتى بعمل واحد بقصد الاكتفاء به عن أعمال متعدّدة مماثلة له في الهيئة ، لا بنيّة واحدة والمنوي واحد وتكون البواقي تابعة ، ولا بواحدة والمنويّ متعدّد ، ولا بمتعدد والمنوي متعدد.

فلا يداخل نوع نوعاً ، كزكاة وخمس وكفّارة وحج وعمرة ونحوها ، ولا صنف صنفاً ، كظهر وعصر ، وقضاء وأداء ، وأصالة وتحمّل ، وزكاة مال وفطرة ، وحقّ الإمام وباقي السهام من الخمس ، وصلاة الزيارة وصلاة التحيّة وغيرها من الصلوات ، ولا صيام شهر رمضان أو غيره عن غيرهما من أقسام الصيام ، ونحوها.

بل متى تعدّدت الأسباب تعدّدت مسبّباتها ؛ لأنّ التعدّد [٢] هو المفهوم من تعدّدها ، من غير فرق بين تداخل واجب بواجب أو بندب ، أو ندب بواجب أو بندب ؛ مع تعلّق القصد بالأصالة بالجميع ، أو بالبعض والباقي ضميمة ؛ إلا ما قام الدليل على جوازه ، كتداخل الأغسال المختلفة النوع بعض ببعض ، مع الاتّفاق بالوجه والاختلاف فيه ، ودخول الجنابة وعدمه ، وصلاة الإحرام بصلاة الفريضة ، وصلاة الحبوة بصلاة


[١] الوسائل ٥ : ٣٥٩ ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ وفيه : يقضي ما فاته كما فاته.

[٢] في «ح» : المتعدد.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست