اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 304
من مات.
والأقوى أنّ
صفة الأصالة والنيابة كصفة الذكورة والأُنوثة تتبدّل الأحكام بتبدّلها ، والترتيب
ليس من الكيفيّات الداخلة في تقويم الذات ، فيشكّ في اندراجها في عموم القضاء كما
فات [١] ، ولو لا ذلك امتنع قضاء ما نقص عن يوم مع التعدّد ، والجهل. وجهل النائب
كجهل المنوب عنه يسقط لزوم الترتيب عنه ، والغالب فيه ذلك.
فالبناء على
ترتيب عبادة التحمّل مقتضٍ للزوم التأخّر والتمهّل ، وبقاء الميّت في العذاب ، وهو
خلاف الاحتياط عند ذوي الألباب ، والله أعلم بالصواب.
وفي مسألة
الشكّ في الأجزاء تستوي العبادات والمعاملات.
المقصد
الثامن : في أنّه لا يجوز التداخل في العبادات
فلا يؤتى بعمل
واحد بقصد الاكتفاء به عن أعمال متعدّدة مماثلة له في الهيئة ، لا بنيّة واحدة
والمنوي واحد وتكون البواقي تابعة ، ولا بواحدة والمنويّ متعدّد ، ولا بمتعدد
والمنوي متعدد.
فلا يداخل نوع
نوعاً ، كزكاة وخمس وكفّارة وحج وعمرة ونحوها ، ولا صنف صنفاً ، كظهر وعصر ، وقضاء
وأداء ، وأصالة وتحمّل ، وزكاة مال وفطرة ، وحقّ الإمام وباقي السهام من الخمس ،
وصلاة الزيارة وصلاة التحيّة وغيرها من الصلوات ، ولا صيام شهر رمضان أو غيره عن
غيرهما من أقسام الصيام ، ونحوها.
بل متى تعدّدت
الأسباب تعدّدت مسبّباتها ؛ لأنّ التعدّد [٢] هو المفهوم من تعدّدها ، من غير فرق بين تداخل واجب
بواجب أو بندب ، أو ندب بواجب أو بندب ؛ مع تعلّق القصد بالأصالة بالجميع ، أو
بالبعض والباقي ضميمة ؛ إلا ما قام الدليل على جوازه ، كتداخل الأغسال المختلفة
النوع بعض ببعض ، مع الاتّفاق بالوجه والاختلاف فيه ، ودخول الجنابة وعدمه ، وصلاة
الإحرام بصلاة الفريضة ، وصلاة الحبوة بصلاة
[١] الوسائل ٥ : ٣٥٩
ب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ وفيه : يقضي ما فاته كما فاته.