اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 297
وأخذه مع تولّي النيّة بطلت. وأمّا مع عدم التولّي للنّية وعدم علم المالك
بمعصيته أو معصية القابل فلا بأس ، ومعصية الأخذ مع عدم علم الدافع لا تقضي
بالفساد ؛ لدخولها في حكم المعاملة.
وكذا لو توضّأ
أو اغتسل أو تيمّم أو صلّى بما لا يجوز استعماله ، وكلّ إلهٍ تتقوّم بها العبادة
وتتشيّد بها أركانها ، كالسلاح والخيل والدرع ونحوها في باب الجهاد وكانت ممنوعة
الاستعمال ؛ لعدم إذن المالك أو المحجر عليها لرهانة أو حجر أو فلس ونحوها ،
استعمالها يبعث على فساد العبادة.
ولو استعمل
الآلات المحرّمة فيما لا تتوقّف صحّته على القربة ، كحفر القبر ودفن الميّت ،
وتكفينه ، وتحنيطه ؛ صحّ على الأقوى.
والجاهل بحكم
الحرمة مع إمكان توجّه الخطاب إليه والعالم سيّان في الحكم ، أمّا الجاهل بالموضوع
والناسي ، والغافل والمجبور ، والجاهل المعذور ، فعملهم في حيّز القبول ، وإنّما
تلزمهم الأُجرة ، وفي الجبر تلزم الجابر على الظاهر ؛ لضعف المباشر.
وما حرّم من
الآلات بالتحريم يقتصر فيها على محلّه ، فإن عمّ عمّ الحكم ، وإن خصّ العبادات (عمّها
وخصّها) [١] وإن خصّ واحدة اختصّ بها.
وإن طرأ المنع
في الأثناء قطع فيما لا يحرم قطعه ، ولا يترتّب فيها ضرر ، وفسد السابق إن ارتبط ،
وإلا صحّ. والرضا في الأثناء أو بعد الفراغ لا يصحّح الفائت.
ومن جُبر على
العبادة مع استعمال المحرّم على المختار ؛ اقتصر فيها على مقدار الإجبار ، ثمّ إن
أمكن الإتيان بالباقي من دون استلزام أمر زائد على ما يلزم من التخلّص أتمّ ، وإلا
قطع ، فالمتحرّك في محلّ الغصب قاصداً للخروج والتخلّص يصلّي مبتدءاً مع ضيق الوقت
، ومع السعة للكلّ أو لركعة في وجه ، أو يتمّ مومئاً عوض الركوع والسجود بعينه أو
برأسه إيماء خفيفاً ، والقول بتعيّن الإيماء بعينه غير بعيد.
وفي الفرق بين
الداخل لعذر وغيره وجه قويّ ، والمنع مطلقاً غير خالٍ عن الوجه.
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : وعمّمها عمّها الحكم وخصّها ؛ أقول : أي عمّ الحكم جميع العبادات
وخصّ بها.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 297