اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 298
ولو توقّفت
عبادته على مكان أو الات مملوكة للغير ، وأمكن إرضاؤه مجّاناً من غير ضرر
بالاعتبار ، أو بأُجرة لا تضرّ بالحال ؛ وجب ذلك في الواجب ، وندب إليه في
المندوب.
المقصد
السادس : في العمل بموافقة التقيّة
التقيّة إذا
وجبت فمتى أتى بالعبادة على خلافها بطلت ، وقد ورد فيها الحثّ العظيم ، وأنّها من
دين آل محمّد [١] ، وأنّ من لا تقيّة له لا إيمان له [٢]. وروى : النهي
عن أن يعمل بالتقيّة في غير محلّها [٣] ؛ وإن ندبت فلا بطلان.
والكلام فيها في
مقامين :
المقام الأوّل
: في بيان حكمها ، وهي على ضربين : واجبة ومندوبة ، فالواجبة ما كانت لدفع الخوف
على نفس أو عرض محترمين ، أو ضرر غير متحمّل عن نفسه أو غيره من المؤمنين.
وتستوي فيها
العبادات والمعاملات والأحكام من الفتوى والقضاء والشهادة على خلاف الحقّ ، فيحرم
لها الواجب ، ويجب لها الحرام ، وتتبدّل لها جميع الأحكام.
ولا يختلف فيها
الحال بين ما يكون من كافر غير ذي ملّة ، أو ملّي حربي ، أو ذمّي ، أو مسلم مخالف
، أو موافق ؛ لأنّ مدارها على وجوب حفظ ما يلزم حفظه عقلاً أو شرعاً ، وصاحبها
أدرى بها ، والجريء المتهجّم وصاحب الواهمة يرجعان إلى مستقيم المزاج ، ويجب
الاقتصار في ترك الواجب وفعل الحرام على ما يندفع به الضرر ، ولو دار الأمر بين
ضررين وجب تجنّب ما هو أشدّ ضرراً منهما.
[١] الكافي ٢ : ٢١٩
ح ١٢ ، الوسائل ١١ : ٤٥٩ أبواب الأمر بالمعروف ب ٢٤ ح ٣ ، مستدرك الوسائل ١٢ : ٢٥٨
أبواب الأمر بالمعروف ب ٢٤ ح ٤٤ ، تفسير نور الثقلين ٤ : ٥١٩ ح ٤٣.
[٢] الكافي ٢ : ٢١٩
ح ١٢ ، تفسير العياشي ١ : ١٦٦ ، قرب الإسناد : ٣٥ ح ١١٤ ، الوسائل ١١ : ٤٦٨ أبواب
الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٣ ، وفي المصدر : لا إيمان لمن لا تقية له.
[٣] الاحتجاج ٢ :
٤٤١ ، ولاحظ الوسائل ١١ : ٤٦٧ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 298