responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 298

ولو توقّفت عبادته على مكان أو الات مملوكة للغير ، وأمكن إرضاؤه مجّاناً من غير ضرر بالاعتبار ، أو بأُجرة لا تضرّ بالحال ؛ وجب ذلك في الواجب ، وندب إليه في المندوب.

المقصد السادس : في العمل بموافقة التقيّة

التقيّة إذا وجبت فمتى أتى بالعبادة على خلافها بطلت ، وقد ورد فيها الحثّ العظيم ، وأنّها من دين آل محمّد [١] ، وأنّ من لا تقيّة له لا إيمان له [٢]. وروى : النهي عن أن يعمل بالتقيّة في غير محلّها [٣] ؛ وإن ندبت فلا بطلان.

والكلام فيها في مقامين :

المقام الأوّل : في بيان حكمها ، وهي على ضربين : واجبة ومندوبة ، فالواجبة ما كانت لدفع الخوف على نفس أو عرض محترمين ، أو ضرر غير متحمّل عن نفسه أو غيره من المؤمنين.

وتستوي فيها العبادات والمعاملات والأحكام من الفتوى والقضاء والشهادة على خلاف الحقّ ، فيحرم لها الواجب ، ويجب لها الحرام ، وتتبدّل لها جميع الأحكام.

ولا يختلف فيها الحال بين ما يكون من كافر غير ذي ملّة ، أو ملّي حربي ، أو ذمّي ، أو مسلم مخالف ، أو موافق ؛ لأنّ مدارها على وجوب حفظ ما يلزم حفظه عقلاً أو شرعاً ، وصاحبها أدرى بها ، والجري‌ء المتهجّم وصاحب الواهمة يرجعان إلى مستقيم المزاج ، ويجب الاقتصار في ترك الواجب وفعل الحرام على ما يندفع به الضرر ، ولو دار الأمر بين ضررين وجب تجنّب ما هو أشدّ ضرراً منهما.


[١] الكافي ٢ : ٢١٩ ح ١٢ ، الوسائل ١١ : ٤٥٩ أبواب الأمر بالمعروف ب ٢٤ ح ٣ ، مستدرك الوسائل ١٢ : ٢٥٨ أبواب الأمر بالمعروف ب ٢٤ ح ٤٤ ، تفسير نور الثقلين ٤ : ٥١٩ ح ٤٣.

[٢] الكافي ٢ : ٢١٩ ح ١٢ ، تفسير العياشي ١ : ١٦٦ ، قرب الإسناد : ٣٥ ح ١١٤ ، الوسائل ١١ : ٤٦٨ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٣ ، وفي المصدر : لا إيمان لمن لا تقية له.

[٣] الاحتجاج ٢ : ٤٤١ ، ولاحظ الوسائل ١١ : ٤٦٧ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست