responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 281

عبادات أغنت فيها النيّة الضمنيّة عن المطابقية ، فالرياء في بعض أجزائها كالرياء في جملتها واجبة كانت أو مندوبة ، أو بعض ما دخل فيها واحتسب عرفاً منها حتّى يصدق فيه الرياء في العبادة مبطل لها ، خصوصاً في المنفصلة كنيّة الصوم.

أمّا ما لم يحتسب منها [١] كالرياء في إعطاء زكاة أو خمس أو صدقة مندوبة ونحوها فيها ؛ فلا تبعث على الفساد.

وحصول الرياء مفسد للزكاة والخمس ونحوهما من الأُمور المتعلّقة بالفقراء وغيرهم من المصارف العامّة ، إلا إذا كان الدافع مجتهداً وقد قبض من نفسه أو من غيره (عن المصرف كائناً ما كان ، فلا تلزم النية ؛ لأنّ دفعه دفع أمانة وقد تمت العبادة بقبضه) [٢] بحسب الولاية ، أو جبراً مع الامتناع ، وقد يقال بلزوم نيابته في النيّة حينئذٍ عن المصرف العامّ كائناً ما كان دون الوكالة عن الدافع.

والعُجب المقارن كالرياء المقارن ، والمتأخّران لا يفسدان.

وإدخال قصد فوائد الدنيا في الأثناء على وجه يفسدها لو كان في الابتداء أيسر من مسألة الرياء ؛ لأنّ إفسادها خاصّ بالفعل مع العمد بلزوم الزيادة بالإعادة دون (القول) [٣] إلا بما قضت بإدخاله في كلام الادميّين.

والاستمرار على نيّة القربة ليس بشرط في حقّ الساهي والغافل ، كما أنّ الاستمرار على الجزم في إتمام العمل ليس بلازم مع السهو وخلافه ، فلو عزم على القطع أو تردّد فيه ولم يخلّ بشي‌ء من الشرائط فلا بأس به على إشكال.

وأمّا إذا عزم على قطع الصوم بالسفر أو بشرب الدواء أو الاحتقان ذاكراً للصوم أولا ، أو عزم على قطع غسل أو وضوء أو صلاة ونحوها ؛ لتوهّم حصول المفسد فيها ، وانكشف الخلاف من حينه ، فلا ينبغي الشك في عدم الفساد ، كما يؤذن به قصد الخروج بالتسليم ثمّ ذكر النقصان ونحوه ، وقولهم : إنّ فعل التكبيرة الإحراميّة الزائدة


[١] في «ح» زيادة : وإن كانت عبادة.

[٢] ما بين القوسين أثبتناه من «ح».

[٣] بدل ما بين القوسين في «ح» : المقارنة ولا إفساد بالقول.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست