اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 282
وسائر الأركان الزائدة والمفطرات عمداً مفسدة.
وربما يفرّق
بين العزم على القطع لتوهّم الانقطاع ، وبين غيره ، أو يفرّق بين العزم على القطع
المأذون به شرعاً وغيره ، وبين نيّة القطع والقاطع ، أو بين نيّة القطع من حينه
بأن ينوي ترك الفعل كذلك وبين أن ينويه في زمان متأخّر ، وبين العمل الموصول
كالصلاة ، والمفصول كالوضوء والغسل ، ويختلف الحال بأخذ ذلك في الابتداء أو في
الأثناء ، وتختلف الأحكام باختلاف الأقسام.
والذي يظهر بعد
إمعان النظر أنّ اللازم فيها إنّما هو اقترانها بالعمل ابتداء ، ولا ينافيها إلا
ما ينافي معنى العبادة والعبودية ، والرياء ونحوه ممّا قام الدليل عليه.
وأنّ الباء في
قوله : «إنّما الأعمال بالنيّات» [١] و «لا عمل إلا بنيّة» [٢] إلى غيرهما من
الأخبار ، للمصاحبة دون التلبّس ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلا بطهور» [٣] ، و «لا صلاة
إلا بفاتحة الكتاب» [٤].
ومنها : أنّها
قد يدخل الشيء من نوع في حكمٍ ما هو من نوع آخر بمجرّد قصده وإرادته في المقامات
العرفيّة والعادية ، كما يحتسب المولى لعبده العاجز عن القيام أو العاجز عن الكلام
جلوسه بقيامه ، وإشارته بكلامه ؛ مع علمه بقصده لهما ، وإنّما تركهما للعجز عنهما
، وإلا فهما عين مطلبه ومقصده في خدمته ومخاطبته ، فيعطيه أجر القائمين ، ويدنيه
منه دنوّ المتكلّمين ويجري ذلك في الأحكام الشرعيّة.
فقد أقام الشارع
وله الحمد إشارة الأخرس في أقواله في عباداته ، ومعاملاته ، وأحكامه ، ونذوره
وعهوده وأقسامه ، بل مطلق العاجز عن الكلام ، مقام الكلام.