اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 280
الثمرة أو ضعفت لو صادفت عدم شرطٍ ، من طهارة حدث أو خبث أو لباس أو
قابليّة زمان أو مكان ، وقد حصلت منطبقة على آخر جزء منها ، أو قارنت وجود مانع من
كلام أو ضحك أو أكل أو شرب وهكذا ، بأن قارنت حال ارتفاعه بحيث لم تَفُت المقارنة
فيها وقعت صحيحة ، كما في المقدّمات الخارجة من التكبيرات الستّ ونحوها.
وفي توزيع
الأُجرة لو عجز عن الإتمام ، وفي تقييد الوقت في أسباب الالتزام ، وفي احتسابها
للنائب و [١] المنوب عنه وفي حرمة قطع العمل [٢] ، وفي الدخول
تحت أصلي الخطاب ، وتحت استحقاق الثواب والعقاب [٣] (وفي الالتزام بعدد من أجزاء العبادات مبيناً ، أو
الالتزام بشيء من أجزاء العبادات) [٤]. وقد يبنى عليه [٥] مسألة الفصل والوصل والزيادة للركن ونحوها.
ولا يبعد القول
بأنّ شرائط الصلاة جارية فيها ؛ لظاهر التأسّي ، والأقوى ما تقدّم.
وما يتخيّل من
أنّه من الشكّ في شرط العبادة ؛ لأنّ شرط الشرط شرط ، مردود ، بأنّ النيّة ليست من
العبادات ، فتحكّم فيها العمومات وتصحّ ، كما في غسل الوجه ونحوه من الشرائط. نعم
الأقوى شرطيّة القيام فيها ، لوضوح التأسّي فيها ، ودلالة السيرة عليها ، فيكون
فيها بمنزلتها في الركنيّة.
ومنها : أنّه
يلزم استمرارها [٦]
حكماً إلى تمام
العبادة [٧]بمعنى أن لا ينقضها بما ينافي القربة حتّى تتمّ الأجزاء
، سوى آنات الإحرام ، ويمكن إلحاق القيام [٨] به ، لأنّها