responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 280

الثمرة أو ضعفت لو صادفت عدم شرطٍ ، من طهارة حدث أو خبث أو لباس أو قابليّة زمان أو مكان ، وقد حصلت منطبقة على آخر جزء منها ، أو قارنت وجود مانع من كلام أو ضحك أو أكل أو شرب وهكذا ، بأن قارنت حال ارتفاعه بحيث لم تَفُت المقارنة فيها وقعت صحيحة ، كما في المقدّمات الخارجة من التكبيرات الستّ ونحوها.

وفي توزيع الأُجرة لو عجز عن الإتمام ، وفي تقييد الوقت في أسباب الالتزام ، وفي احتسابها للنائب و [١] المنوب عنه وفي حرمة قطع العمل [٢] ، وفي الدخول تحت أصلي الخطاب ، وتحت استحقاق الثواب والعقاب [٣] (وفي الالتزام بعدد من أجزاء العبادات مبيناً ، أو الالتزام بشي‌ء من أجزاء العبادات) [٤]. وقد يبنى عليه [٥] مسألة الفصل والوصل والزيادة للركن ونحوها.

ولا يبعد القول بأنّ شرائط الصلاة جارية فيها ؛ لظاهر التأسّي ، والأقوى ما تقدّم.

وما يتخيّل من أنّه من الشكّ في شرط العبادة ؛ لأنّ شرط الشرط شرط ، مردود ، بأنّ النيّة ليست من العبادات ، فتحكّم فيها العمومات وتصحّ ، كما في غسل الوجه ونحوه من الشرائط. نعم الأقوى شرطيّة القيام فيها ، لوضوح التأسّي فيها ، ودلالة السيرة عليها ، فيكون فيها بمنزلتها في الركنيّة.

ومنها : أنّه يلزم استمرارها [٦] حكماً إلى تمام العبادة [٧]بمعنى أن لا ينقضها بما ينافي القربة حتّى تتمّ الأجزاء ، سوى آنات الإحرام ، ويمكن إلحاق القيام [٨] به ، لأنّها


[١] في «ح» : أو.

[٢] في «ح» : وفي حرمة القطع في وجه.

[٣] في «ح» زيادة : وكيفيّة الإيجاب.

[٤] بدل ما بين القوسين في «ح» : وفي الالتزام بعدد من أجزاء العبادات أو الالتزام بشي‌ء إن نسي جزءاً من العبادة من أجزاء العبادات مبيّناً.

[٥] في «ح» : عليه.

[٦] في «ح» زيادة : فعلاً في الصلاة إلى منتهى تكبيرة الإحرام في وجه قوي و.

[٧] في «ح» زيادة : مطلقاً خصوصاً في المنفصلة كنيّة الصوم.

[٨] في «ح» : الصيام.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست