responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 278

من الأجزاء ، وتعسّر الفرق [١] بين الواجب والندب ، وبين الواجب الداخل والخارج ، كمتابعة الإمام ، والمندوب الداخل والخارج.

وحيث كان الحقّ أنّه لا تلزم الموافقة مع الواقع في نيّة الوجوب والندب ، فلا يلزم تغيير [٢] النيّة للوجوب إذا طرأ طارئ الندب ، كما إذا دخل جماعة في صلاة الجنازة منفردين ، أو في جماعتين ، وأتمّ البعض قبل البعض ، وكذا ما يشابهها من الواجبات الكفائيّة ، وكما إذا نذر أو حلف أو عاهد على عبادة معلّقاً على شرط فزعم تحقّق الشرط ونوى الوجوب ، فانكشف الخلاف.

ولا تغيير نيّة الندب إلى الوجوب ، كما لو طرأ الوجوب في الأثناء كما في ثالث الاعتكاف ، وكما في النذر وشبهه بصورة الدعاء ، أو بنحو أن ينذر إتمام عبادة ودخل فيها [٣] والبلوغ إذا حصل في الأثناء.

ثمّ بناءً على أنّ الأصل كون العمل عبادة ، البناء عليها حتّى يعلم الخلاف ، فغسل الميّت منها ، وكذا التسمية في الوضوء وغسل الكفّين ، والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل بمقتضى القاعدة ، فلو أتى بها بغير نيّة أُعيدت.

وأمّا غسل الكفّين للأكل والوضوء وغسلهما مع المضمضة والاستنشاق ، فحالها كحال غسل الأخباث ، لا تدخل في العبادات.

وشروط العبادات قد تكون من العبادات ، كفعل الطهارات من الأحداث ، فيلزم قصدها ونيّتها ، ومنها غير عبادات ، كأثر طهارة الحدث [٤] (وقابليّة اللباس) [٥] والمكان والوقت والقبلة ، وهذه لا يشترط استحضارها مع الغفلة عنها ، فإذا أتى بالعبادة المشروطة بها ذاهلاً عن تلك الشرائط فلا بأس ، نعم لو كان متفطّناً لها لم يمكن قصد


[١] في «س» ، «م» : وتعسّره والفرق.

[٢] في «ح» : تعيين.

[٣] في «ح» : إتمام عبادة دخل فيها إن حدث كذا.

[٤] في «م» : الخبث.

[٥] في «م» ، «س» : واللباس.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست