اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 277
وأمّا ما دخل
تحت اسم واحد ، لكن حكمه مستقلّ ، لا يفسد بفساد الجزء الأخر ، كأيّام رجب وشعبان
وشهر رمضان ، وكلّ ركعتين من صلاة جعفر ، أو الرواتب ، وإن دخلت في اسم الزوال
والعصر مثلاً ونحوها ، فلا كلام في لزوم تكرّر النيّة فيه.
وما كان من
الأجزاء الضمنيّة الصرفة لا حاجة فيه إلى النيّة ، ونيّة الجملة مغنية عن نيّته ،
فلو أتى بالأجزاء ساهياً أو ناسياً أو ناوياً فيها خلاف الواقع غفلة لم يكن بأس ،
فإذا تجرّد العمل للواجب ، أو الندب ، والأجزاء متوافقة ، فالدخول في الضمن لا بحث
فيه ، ومع الاختلاف كالصلاة فيها الواجب والندب ، فله أن يقيّدهما في المبدأ ،
فيقول : أفعل الواجب لوجوبه ، والندب لندبه.
ولا يخلّ الفصل
[١] ، لحصول معنى الوصل أو ينوي الوجوب ابتداء ، وينوي المندوب عند فعله ، أو
ينوي مطلق القربة ، ولعلّ الأخير على المختار أولى.
ونيّة الوجوب
في الجميع على معنى حرمة تركه ، والندب في المجموع على معنى جواز تركه ، غير خالٍ
عن الوجه.
ولزوم إتمام
العمل لحرمة قطعه لا يقتضي وجوب [٢] الأجزاء ، ولا كلام في نيّة الأجزاء ضمناً ، أو جميعها
مفصّلة لإفادتها نيّة الجملة وزيادة.
وأمّا نيّة
الجزء بشرط الانضمام فهو راجع إلى ما تقدّم ، ونيّته بشرط لا فاسدة ، ولا بشرط ؛
يحتمل فيها الصحّة ، نظراً [٣] إلى أنّ نيّة القربة قضت بالتعيين ، لأنّ القربة لا
تتحقّق فيه إلا مع انضمامه ، وذلك مغنٍ ، وهو حقّ فيما لم يكن ذكر العنوان معتبراً
في تحقّق العمل فيه ، أو موافقة الأمر.
ولا حاجة إلى
معرفة حقيقة العبادة وأجزائها تفصيلاً ، ولا معرفة الواجب من المندوب ، ولا الداخل
والخارج فيها وفي أبعاضها ، كما لا يجب بين الأشدّ والأضعف في الواجبات والسنن ؛
وإلا لم تصحّ عبادة أكثر المكلّفين ، لخفاء الحقائق ، وجهل كثير