اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 279
القربة منه إلا بعد إحرازها.
ولو كانت
العبادة ذات جزئيّات ، إذا انفردت استقلّت ، وإذا اجتمعت انضمّت كأبعاض الزكاة
والخمس والكفّارات ونحوها فإذا اجتمعت أغنت نيّة الجملة ، وكلّ منفرد يحتاج إلى
نيّة مستقلّة.
ويجب الاقتران
بين النية والمنوي اقتراناً عرفيّاً لا حكميّاً ، وتظهر الثمرة على القول بالإخطار
؛ وعلى القول بأنّها انبعاث النفس على الفعل لله تعالى يلزم الاقتران إلا نادراً.
والمقدّمات
القريبة كالبسملة في الوضوء ، وغسل الكفّين ، والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل
اقتران النية بها كاقترانها بالأجزاء.
والظاهر من
السيرة القاطعة أنّ الحكم لا يجري في مقدّمات الصلاة من أذان أو إقامة أو دعوات
بعدها ، أو التكبيرات الستّ ، وأنّه لا بدّ من اقتران النيّة بتكبيرة الإحرام.
وقد تكون نيّة
القربة من جهة الخصوصيّة مفسدة ، كمن نذر جمعة أو ظهراً ، أو قصراً أو تماماً ، أو
ذِكراً أو قراءة أو سورة ، أو نحو ذلك في مقام التخيير ، فجاء بخلافه ، فإنّه إن
قصد التقرّب بوفاء النذر بطل عمله ، وإن قصد المعصية صحّ.
ولا يجوز
القِران في النيّة بين العبادتين المترتّبتين كوضوء وغسل ، أو بينهما وبين الصلاة
، أو بين الصلاة والحجّ أو العمرة وهكذا ؛ لأنّ لكلّ عمل نيّة كما يظهر من
الأخبار.
المبحث
الثالث : في أحكامها ،
وهي عديدة :
منها : أنّها
شرط في الصلاة وغيرها من العبادات لا شطر ، وتظهر الثمرة في أنّها لا تفسد مع
الإتيان بها خلواً من بعض شرائط تلك العبادة التي هي شرط فيها ، فإنّها لم تفسد
لأنّها ليست منها.
فنيّة الصلاة
مثلاً بناءً على أنّها الإخطار إذ لو كانت هي القصد الباعث انتفت
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 279