responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 279

القربة منه إلا بعد إحرازها.

ولو كانت العبادة ذات جزئيّات ، إذا انفردت استقلّت ، وإذا اجتمعت انضمّت كأبعاض الزكاة والخمس والكفّارات ونحوها فإذا اجتمعت أغنت نيّة الجملة ، وكلّ منفرد يحتاج إلى نيّة مستقلّة.

ويجب الاقتران بين النية والمنوي اقتراناً عرفيّاً لا حكميّاً ، وتظهر الثمرة على القول بالإخطار ؛ وعلى القول بأنّها انبعاث النفس على الفعل لله تعالى يلزم الاقتران إلا نادراً.

والمقدّمات القريبة كالبسملة في الوضوء ، وغسل الكفّين ، والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل اقتران النية بها كاقترانها بالأجزاء.

والظاهر من السيرة القاطعة أنّ الحكم لا يجري في مقدّمات الصلاة من أذان أو إقامة أو دعوات بعدها ، أو التكبيرات الستّ ، وأنّه لا بدّ من اقتران النيّة بتكبيرة الإحرام.

وقد تكون نيّة القربة من جهة الخصوصيّة مفسدة ، كمن نذر جمعة أو ظهراً ، أو قصراً أو تماماً ، أو ذِكراً أو قراءة أو سورة ، أو نحو ذلك في مقام التخيير ، فجاء بخلافه ، فإنّه إن قصد التقرّب بوفاء النذر بطل عمله ، وإن قصد المعصية صحّ.

ولا يجوز القِران في النيّة بين العبادتين المترتّبتين كوضوء وغسل ، أو بينهما وبين الصلاة ، أو بين الصلاة والحجّ أو العمرة وهكذا ؛ لأنّ لكلّ عمل نيّة كما يظهر من الأخبار.

المبحث الثالث : في أحكامها ،

وهي عديدة :

منها : أنّها شرط في الصلاة وغيرها من العبادات لا شطر ، وتظهر الثمرة في أنّها لا تفسد مع الإتيان بها خلواً من بعض شرائط تلك العبادة التي هي شرط فيها ، فإنّها لم تفسد لأنّها ليست منها.

فنيّة الصلاة مثلاً بناءً على أنّها الإخطار إذ لو كانت هي القصد الباعث انتفت

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست