اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 272
دونها ، فتكون أعمّ من هذه الجهة ، ويكون بينها وبينها عموم من وجه ، كما
بين العزم والإرادة.
وفي الشرع
تختصّ بالعبادة في ظاهر كلام الأكثر [١] ، والحقّ تعميمها للعبادة والمعاملة ، ففي العبادات
القوليّة التابعة للمعاملات ، كالعتق والوقف ونحوهما ، وفي المعاملات الصرفة
يُعتبر فيها مع التعيين أو ما يغني عنه من التعيّن قصد اللفظ ومدلوله وتأثيره
وأثره.
وفي العبادات
القوليّة المقصود منها مجرّد القول ، كقراءة القرآن والذكر والدعاء في الصلاة ، أو
في غيرها ، والزيارات ، ونحوها لا يعتبر فيها سوى قصد اللفظ.
ويقوى لزوم
اعتبار قصد الدلالة والمدلول في الجملة كائناً ما كان ، فليس على العجمي ونحوه
غيرها.
وتفترق العبادة
عن المعاملة في القصد الأخير ، فإن كان الغرض التوصّل إلى أمر الدنيا من دون واسطة
القربة فهي المعاملة ، وإن كان الغرض القربة لذاتها ، أو التوصّل بها إلى غرض
دنيوي و [٢] أُخروي ، فهي العبادة.
فالعبادة شرطها
بعد التعيين لغير المتعيّن ، أو المتعيّن المتوقّف صدق اسم العبادة المطلوبة على
تعيينه ، وبعد القصود السابقة قصد الارتباط بالعبادة مع الحضرة القدسيّة ، وكونه
الباعث عليها ، إمّا لأهليّته ، أو مالكيّته ، أو الحياء منه ، أو محبّته ، أو شكر
نعمته أو طلباً لرضاه ، أو خوفاً من سخطه ، أو لتعظيمه ، أو مهابته ، أو طلب عفوه
، أو حبّه ، أو مغفرته ، أو موافقة إرادته ، أو لطاعته ، أو طلباً لمثوبته ، أو
خوفاً من عقوبته في دنياه وآخرته ، أو لأهليّة العابد لخدمته ، أو مملوكيّته ، أو
انحطاط رتبته ، أو طلباً لعلوّ رتبته ،