اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 273
أو لقربه ، أو لخوف تسافل منزلته ، أو ما تركّب من الاثنين أو الثلاثة ،
وهكذا إلى غير ذلك.
ولو أدخل
المخلوق متعدّداً أو لا ، أصليّاً أو لا ؛ قاصداً لأحد الوجوه المذكورة بطل العمل
، ويعرف الحال بمقايسة حال العبيد مع مواليهم.
وهي روح العمل
، وبها تختلف مراتب الأولياء والمقرّبين ، وبها تكون العبادة عبادة ، والطاعة طاعة
، والعابد عابداً ومطيعاً وممتثلاً ومؤتمراً ومنقاداً ، فإنّ العبد لو أتى بما
أمره به مولاه قاصداً به امتثال أمر غيره ، أو بغير قصد ، عُدّ عاصياً ، واستحقّ
المؤاخذة.
ويشترط فيما
لوحظ فيه جلب الفوائد أو دفع المفاسد ، دنياوية أو أُخرويّة ؛ ألا تختصّ إحداهما
بالقصد بالأصالة دون القربة.
ولو كان كلّ
منهما ومن القربة سبباً تامّاً فلا بأس ، بخلاف ما إذا كان كلّ واحدٍ جزء سبب ،
ولا سببيّة له إذا استقلّ ، أو كان السبب الأصليّ غير القربة وهي ضميمة تابعة ،
فتكون بمنزلة المعاوضة [١] ، فإنّه لا صحّة للعبادة حينئذٍ ، سواء قصد جلب الثواب
ودفع العقاب الدنياويّين (أو الأُخرويين الواقعين بواسطة المخلوق وبدونه) [٢].
نعم لو جعل
التقرّب ونحوه وسيلة فلا مانع ، ولا منافاة فيه للإخلاص والعبودية ، فإنّ العبد
إنّما يطلب الجزاء بالقرب إلى مولاه.
والأولى عدم
إدخال المقصد الدنياوي في غير المنصوص كصلاة الاستسقاء ، والاستطعام ، والحاجة ،
والاستخارة وجلب النعم ودفع النقم ، ونحوها.
ولا بأس بضمّ
الرواجح كالتقيّة ، وانتظار الجماعة ، وتخصيص الأرحام والأصدقاء ، وإعلاء الصوت
بالذكر أو القراءة أو الدعاء ؛ لسماع المنادي أو زجر العاصي ، أو إيقاظ النائم ،
وتنبيه الغافل على العبادة ، أو بعض الأُمور الراجحة كما إذا قصد بالانغماس بالماء
البارد أو الحارّ دفع بعض المضارّ [٣].