responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 271

والمدر والدراهم ، والتفؤّل بما يرى في خروجه ، وبالحوادث التي تحدث له ، أو لغيره من تثاؤب ، أو عطاس ، أو بخروج شي‌ء من أسماء الله تعالى أو غيرها في فتح كتاب كائناً ما كان ، وبمساحة [١] وغير ذلك إذا أتى به بعد الدعاء واللجأ إلى الله تعالى في أن يجعل الخير أو الشرّ مقروناً بشي‌ء منها ، فيكون العمل مستنداً إلى مظنّة استجابة الدعاء ، لا لأجل الخصوصيّة.

وأمّا قصد الخصوصيّة في أمثال ما مرّ ، فموقوف على ورود النص ، والظاهر استفادة الإذن في جميع ضروب الاستخارة من النصوص [٢] وعدم اعتبار الخصوص.

المقام الثاني : فيما يتعلّق بجملة العبادات بالمعنى الأخصّ

وقد يدخل فيها بعض ما يدخل في الأعم وفيه مقاصد :

المقصد الأوّل : في النيّة

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في بيان حقيقتها

وهي في اللّغة القصد [٣] ، وقد يؤخذ فيها قيد المقارنة للمقصود كما أُخذت في معناها أو صحّتها شرعاً [٤] ، فتكون أخصّ من القصد مطلقاً ، ومن العزم والإرادة والطلب من هذه الجهة.

وقد يعتبر في العزم سبق التردّد دونها ، وفي الإرادة والطلب ميل القلب كالمحبّة


[١] يحتمل كونه تصحيف بمسبحة.

[٢] الوسائل ٥ : ٢٠٤ أبواب صلاة الاستخارة ب ١.

[٣] انظر المصباح المنير : ٦٣١.

[٤] في «س» ، «م» : في معناها شرعاً أو صحتها.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست