اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 270
فصلاة الضحى
والتراويح ونحوهما من البدعة ، وبيع الحصاة ، والملامسة ، والمنابذة إن جعل عبارة
عن الفعل ، أو عن القول بشرط الفعل ، وكذا المغارسة وجميع العقود المخترعة ؛ من
التشريع ، ومن هذا القبيل طلاق الكنايات ، والثلاث دفعة أو من غير رجعة ، والعول
والتعصيب ونحوها.
وأمّا بعض
الأعمال الخاصّة الراجعة إلى الشرع ، ولا دليل عليها بالخصوص ، فلا تخلو بين أن
تدخل في عموم ، ويقصد بالإتيان بها الموافقة من جهته ، لا من جهة الخصوصيّة كقول :
«أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» لا بقصد الجزئيّة ، ولا بقصد الخصوصيّة ؛ لأنّهما
معاً تشريع ، بل بقصد الرجحان الذاتي ، أو الرجحان العارضي ؛ لما ورد من استحباب
ذكر اسم عليّ عليهالسلام متى ذكر اسم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[١].
وكقراءة
الفاتحة بعد أكل الطّعام ، لقصد استجابة الدعاء ؛ لما ورد فيه أنّه من وظائفه أن
يكون بعد قراءة سبع آيات ، وأفضلها السبع المثاني.
وكما يصنع
للموتى من فاتحة أو ترحيم على الطور المعلوم ، أو إخراج صدقة عند إخراجهم من
منازلهم ، ومناجاة ووعظ عند حملهم ونحوها ، وكما يصنع في مقام تعزية الحسين عليهالسلام من دقّ طبل أعلام ، أو ضرب نحاس وتشابيه صور ، ولطم على
الخدود والصدور ليكثر البكاء والعويل.
وإن كان في
تشبيه الحسين عليهالسلام أو رأسه أو الزهراء عليهاالسلام أو عليّ بن الحسين عليهماالسلام مطلقاً ، أو باقي النساء في محافل الرجال ، وتشبيه بعض
المؤمنين بيزيد أو الشمر ، ودقّ الطّبل وبعض الات اللهو وإن لم يكن الغرض ذلك ،
وكذا مطلق التشبيه ، شبهة ، والترك أولى.
وجميع ما ذكر
وما يشابهه إن قصد به الخصوصيّة كان تشريعاً ، وإن لوحظ فيه الرجحانيّة من جهة
العموم فلا بأس به.