اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 172
مفارق ، مستفادة من عقل أو نقل مقتضية لفساد العبادة على وجه اللزوم
واقعاً. وما دلّ على التحريم ظاهراً ظاهراً [١] في كتاب أو سنّة أو كلام فقيه ، بصيغة نهي أو نفي أو
غيرهما.
وكذا ما تعلّق
بالأجزاء ، وما [٢] كان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد
مخالفة الأمر. وإن جعل عدم إسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهريّ فقط ؛ لظهور (عدم) [٣] الإجزاء منه ،
ولا ملازمة عقليّة فيه.
وتخصيص مسألة
النهي في كلامهم لبيان اقتضاء نفس الصيغة أو لقصد المثال [٤].
وإذا تعلّق
بالمقارن ، فإن قيّد بالعبادة قضى ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل ، كما إذا قيل لا
تتكلّم ولا تضحك في الصلاة ، ولا ترتمس في الصيام.
وإن لم يقيّد
بها ، بل تعلّق به التحريم العام ولم يتّحد بها ولا بجزئها كالنظر إلى الأجنبيّة ،
واستماع الغناء والملاهي ، والحسد والحقد ونحوها ، فلا يقضي بالفساد.
والمعاملة على
نحو العبادة لا فرق بينهما ، غير أنّ الاقتضاء فيها لا يستند إلى عقل ولا إلى لفظ
على وجه اللزوم ؛ لأنّه لا منافاة بين تحريم المعاملة وصحّتها وترتّب أثرها
كالظهار ونحوه ، والفساد بالنسبة إلى الآخرة قد يكون عين صلاح الدنيا.
والدلالة على
التحريم لا تستلزم الدلالة على الفساد ولا تقتضيه إلا لأمر خارجيّ ، وهو ظهور
إرادة عدم ترتّب الأثر ، وهو الأُخرويّ في العبادة والدنيويّ في المعاملة ، وذلك
مستتبع للفساد ، فتكون الدلالة في العبادة على الفساد من وجوه ، وفي المعاملة من
وجهين ، وينكشف الحال بالنظر إلى النواهي الصادرة من كلّ مطاعٍ إلى مطيع.
وفي استدلال
الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم بما في الكتاب أو الكتب السابقة ، أو كلام
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو باقي الأنبياء عليهمالسلام بما دلّ على النهي