responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172

مفارق ، مستفادة من عقل أو نقل مقتضية لفساد العبادة على وجه اللزوم واقعاً. وما دلّ على التحريم ظاهراً ظاهراً [١] في كتاب أو سنّة أو كلام فقيه ، بصيغة نهي أو نفي أو غيرهما.

وكذا ما تعلّق بالأجزاء ، وما [٢] كان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد مخالفة الأمر. وإن جعل عدم إسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهريّ فقط ؛ لظهور (عدم) [٣] الإجزاء منه ، ولا ملازمة عقليّة فيه.

وتخصيص مسألة النهي في كلامهم لبيان اقتضاء نفس الصيغة أو لقصد المثال [٤].

وإذا تعلّق بالمقارن ، فإن قيّد بالعبادة قضى ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل ، كما إذا قيل لا تتكلّم ولا تضحك في الصلاة ، ولا ترتمس في الصيام.

وإن لم يقيّد بها ، بل تعلّق به التحريم العام ولم يتّحد بها ولا بجزئها كالنظر إلى الأجنبيّة ، واستماع الغناء والملاهي ، والحسد والحقد ونحوها ، فلا يقضي بالفساد.

والمعاملة على نحو العبادة لا فرق بينهما ، غير أنّ الاقتضاء فيها لا يستند إلى عقل ولا إلى لفظ على وجه اللزوم ؛ لأنّه لا منافاة بين تحريم المعاملة وصحّتها وترتّب أثرها كالظهار ونحوه ، والفساد بالنسبة إلى الآخرة قد يكون عين صلاح الدنيا.

والدلالة على التحريم لا تستلزم الدلالة على الفساد ولا تقتضيه إلا لأمر خارجيّ ، وهو ظهور إرادة عدم ترتّب الأثر ، وهو الأُخرويّ في العبادة والدنيويّ في المعاملة ، وذلك مستتبع للفساد ، فتكون الدلالة في العبادة على الفساد من وجوه ، وفي المعاملة من وجهين ، وينكشف الحال بالنظر إلى النواهي الصادرة من كلّ مطاعٍ إلى مطيع.

وفي استدلال الأئمّة عليهم‌السلام وأصحابهم بما في الكتاب أو الكتب السابقة ، أو كلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو باقي الأنبياء عليهم‌السلام بما دلّ على النهي


[١] في «ح» : ظاهراً أو.

[٢] في «ح» : وربما.

[٣] كلمة عدم ليست في «س» ، «ح».

[٤] في «س» الأمثال وفي «ح» الامتثال.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست