responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171

الصلاة على الأقوى بطل.

ولو تضيّقا معاً بالعارض تخيّر مع المساواة ، وقدّم الراجح مع الترجيح بحقيّة المخلوق أو شدّة الطلب ، ويرجع الأوّل إلى الثاني ؛ لأنّ انحصار المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة لا ينافي الصحّة وإن استلزم المعصية.

وأيّ مانع من أن يقول الأمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام ، فاستفادته من مقتضى الخطاب ، لا من دخوله تحت الخطاب ، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد.

ومن تتبّع الآثار وأمعن النظر في السيرة المستمرّة من زمن النبيّ المختار صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، بل من زمن آدم عليه‌السلام إلى هذه الأيّام ، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.

كيف لا ، ولو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد ؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غريم مطالب ، من نفقةٍ أو دينٍ أو حقّ جناية أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر ، إلى غير ذلك ، ولزم الإتمام على أكثر المسافرين ؛ لعدم خلوّهم عن بعض

ما تقدّم أو وجوب التعلّم ونحو ذلك ، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام وأكثر الأصحاب ، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله ؛ فيلزم حصول التواتر في مثله ، وخلوّ المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب.

ولو قيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثيّة على الترك وغيره ويختصّ [١] الفساد بالقسم الأوّل لم يكن بعيداً ، والأقوى ما تقدّم.

البحث التاسع عشر

في أنّ حرمة العمل أصليّة واقعيّة ، لنفسه أو لغيره ، من داخل أو خارج ، لازم أو


[١] في «ح» زيادة : التحريم على الحقيقة و.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست