اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 173
على الفساد كفاية في إثبات المطلوب.
فلا حاجة إلى
الرجوع فيه إلى الإجماع على الحمل عليه ما لم يكن منافٍ له ، ولا إلى الشكّ في
دخوله تحت العمومات ، ولا إلى الخروج عمّا اشتمل على لفظ التحليل ونحوه في بعض
الأقسام.
ولا إلى لزوم
منافاة الغرض ؛ لأنّ الصحّة ترغّب إلى فعل المعصية ، ولا إلى أنّ المقام من
المطالب اللغويّة ، فيكفي قول الفقيه الواحد ، كما يكتفى بقول اللغويّ الواحد ،
لأنّ القائلين منهم من أئمّة اللغة.
والحاصل أنّ
الأحكام الثلاثة ، من التحريم ، والكراهة بمعناها الحقيقي والإباحة ، تنافي بذاتها
صحّة العبادة ، والدالّ عليها بأيّ عبارة كان مفيد لفسادها.
بخلاف المعاملة
، فإنّه لا ينافيها شيء منها ، لكن ما دلّ على النهي عنها بأيّ عبارة كان يفيد
فسادها ظاهراً.
وإذا تعلّق ما
دلّ على الإباحة والكراهة بالعبادة أفاد صحّتها ؛ لأنّها لا يجوز الإتيان بها إلا
مع الصحّة ، للزوم التشريع مع عدمها.
ثمّ الظاهر من
شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع وجوديّتهما لا علميّتهما ، من غير فرق بين الوضع
والخطاب ، ومن [١] الأمر بشيء ، والنهي عن شيء ، في عبادة أو معاملة ،
الشرطيّة والمانعيّة ، دون مجرّد الوجوب والتحريم.
البحث
العشرون
في أنّ للعموم
صيغاً تدلّ عليه حقيقةً ، من غير حاجةٍ إلى قرينة ، كما في جميع اللغات ، وإلا لزم
الإتيان بالآحاد مفصّلة ، وهو بين متعذّر في كثير من المحالّ ومتعسّر.
ولكان قول : لا
إله ، ولا خالق ، ولا واجب ، ولا نبيّ ، ولا كتاب ، ولا ثواب
[١] في «ح» : بين ،
وفي «م» ، «س» : وبين والظاهر أنّه : من.
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 173