responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 170

وإيجاب الإيجاد ضدّ لتجويز الترك ، وتجويز الترك ضدّ لإيجاب الإيجاد ، ونفي أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر ، فالأمر بالفعل منع للترك الراجع إلى الأمر بالفعل ، والنهي عنه أمر بالترك الراجع إلى النهي عن الفعل ، فيكون كلّ منها بأقسامها مدلولاً تضمّنيّاً للاخر ، أو شبهه ، وعلى كلّ حال هو من الدلالة اللفظيّة الصريحة.

ولا تضادّ بين معدومين ، ولا بين موجود ومعدوم خاليين من ربط سببيّة أو شرطيّة ، ولا بين فعلين متغايرين ، ما لم تكن بينهما مضادّة من جهة الخصوصيّة.

فقد ظهر ممّا مرّ أنّ محبّة فعل الشي‌ء وطلبه بأيّ عبارة كانت من أيّ لغة كانت على وجه الوجوب أو الندب ، وبغضه وطلب تركه بأيّ عبارة كانت على وجه التحريم أو الكراهة بعد تسمية خلاف السنّة كراهة تقتضي خلافه من الضدّ العام ، فيمشي في الأحكام الأربعة.

وأمّا الإباحة فالحكم بها على الشي‌ء حكم على ضدّه.

وتلحق به الأضداد الخاصّة الشبيهة بالعامّة من جهة المقابلة التامّة ، كالحركة والسكون ، والقيام والقعود والتكبّر والخضوع ، والكلام والصمت ونحوها.

وأمّا الأضداد الخاصّة الوجوديّة الصرفة فالأمر بأحدها قاضٍ بالنهي عن ضدّه [١] ، قضاءً لفظيّاً على نحو المقدّمة.

وقد يفهم بعض الأضداد الخاصّة بخصوصها لشدّة المعاندة والمضادّة ، إذ النهي عن الضدّ أمر بتركه المتوقّف فعل الواجب عليه ، فيكون النهي إذن راجعاً إلى بيان التوقّف ، وحرمة الموقوف عليه لا تسري إلى الموقوف.

فلو توصّل بالسلّم الحرام مثلاً أو الراحلة الحرام ونحوها بعد شغل الذمّة إلى الغايات لم ينافِ صحّتها.

وتعلّق الأمر بمتضادّين ابتداء غير ممكن ، للزوم التكليف بالمحال.

ولو أتى بفرد من الموسّع في وقت المضيّق الذي لم يقم فيه دليل التخصيص صحّ ، أمّا ما قام فيه دليله كرمضان لصومه ووقت صلاة الفرائض اليومية مع الضيق لغيرها من


[١] في «ح» زيادة : على وجه العموم.

اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست