اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 170
وإيجاب الإيجاد ضدّ لتجويز الترك ، وتجويز الترك ضدّ لإيجاب الإيجاد ،
ونفي أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر ، فالأمر بالفعل منع للترك الراجع إلى الأمر
بالفعل ، والنهي عنه أمر بالترك الراجع إلى النهي عن الفعل ، فيكون كلّ منها
بأقسامها مدلولاً تضمّنيّاً للاخر ، أو شبهه ، وعلى كلّ حال هو من الدلالة
اللفظيّة الصريحة.
ولا تضادّ بين
معدومين ، ولا بين موجود ومعدوم خاليين من ربط سببيّة أو شرطيّة ، ولا بين فعلين
متغايرين ، ما لم تكن بينهما مضادّة من جهة الخصوصيّة.
فقد ظهر ممّا
مرّ أنّ محبّة فعل الشيء وطلبه بأيّ عبارة كانت من أيّ لغة كانت على وجه الوجوب
أو الندب ، وبغضه وطلب تركه بأيّ عبارة كانت على وجه التحريم أو الكراهة بعد تسمية
خلاف السنّة كراهة تقتضي خلافه من الضدّ العام ، فيمشي في الأحكام الأربعة.
وأمّا الإباحة
فالحكم بها على الشيء حكم على ضدّه.
وتلحق به
الأضداد الخاصّة الشبيهة بالعامّة من جهة المقابلة التامّة ، كالحركة والسكون ،
والقيام والقعود والتكبّر والخضوع ، والكلام والصمت ونحوها.
وأمّا الأضداد
الخاصّة الوجوديّة الصرفة فالأمر بأحدها قاضٍ بالنهي عن ضدّه [١] ، قضاءً
لفظيّاً على نحو المقدّمة.
وقد يفهم بعض
الأضداد الخاصّة بخصوصها لشدّة المعاندة والمضادّة ، إذ النهي عن الضدّ أمر بتركه
المتوقّف فعل الواجب عليه ، فيكون النهي إذن راجعاً إلى بيان التوقّف ، وحرمة
الموقوف عليه لا تسري إلى الموقوف.
فلو توصّل
بالسلّم الحرام مثلاً أو الراحلة الحرام ونحوها بعد شغل الذمّة إلى الغايات لم
ينافِ صحّتها.
وتعلّق الأمر
بمتضادّين ابتداء غير ممكن ، للزوم التكليف بالمحال.
ولو أتى بفرد
من الموسّع في وقت المضيّق الذي لم يقم فيه دليل التخصيص صحّ ، أمّا ما قام فيه
دليله كرمضان لصومه ووقت صلاة الفرائض اليومية مع الضيق لغيرها من