اسم الکتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 169
فلا يتبع في الحكم ، غير أنّ ظاهر الأخبار تحريم بعض الموصلات إلى المحرّم [١].
ثمّ المقدّمة
من شرط أو رفع مانع يتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسّعاً حتّى يضيق
وقتها ؛ لأنّ خطاب التعليق كخطاب التنجيز ما لم يقم دليل على الخلاف ، كما في
الطهارة.
والسعي إلى
الحجّ ، وغسل الصوم الواجب يتعلّق الوجوب بهما [٢] على وفق القاعدة قبل دخول الوقت. وخصّ بسنة الاستطاعة
أو تأهّب القافلة وبخصوص الليل في شهر رمضان للدليل.
ولا يلزم تكليف
بالممتنع بعد إهمال المقدّمة حتّى يحضر [٣] الوقت ؛ لاستناده إلى الاختيار ، وإلا لكان التكليف
بحفظ النفس المحترمة مثلاً بعد انفصال السهم والرمح والحجر مثلاً من تكليف المحال.
والفرق بين
صريح الخطاب وحكمه واضح ، فاجتماع الحرمة والوجوب في خروج الغاصب المختار وفي عمل
المرتدّ الفطري لا مانع منه.
بخلاف الداخل
إلى مكان الغير جهلاً بالموضوع أو نسياناً أو جبراً ، فإنّه لا إثم عليه ، وتصحّ
صلاته دون القسم الأوّل ، فإنّ الظاهر عدم قبول توبته عند الخروج ، كما لا تقبل
توبة الزاني حال النزع ، فيعاقب على الإدخال والاستقرار والنزع في وجه قويّ.
البحث
الثامن عشر
في أنّ وجود
الشيء ضدّ عدمه ، وعدمه ضدّ وجوده ، ونفي أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر ، وإيجاده
ضدّ الاستمرار على عدمه ، والاستمرار على عدمه ضدّ إيجاده ، ونفي كلّ واحد منهما
مفهوم من إطلاق الأخر.
[١] انظر الوسائل ١٤
: ٢٤٦ أبواب النكاح المحرّم ب ١٤ ح ١ ، ٢ ، وص ٢٤٥ ب ١٣ ح ٣ ، وص ٢٥٨ ب ٢١ ح ١ ، ٢
، ٤ ، وب ٢٢ ح ١ ٣.