responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81

الدعوى ف‌ لو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب و لم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا و هو قادر على الحلف عليه.

و الوجه أنه إن تطوع بذلك صح و إن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا و المدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق و لو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم.

و كل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول كالعتق و النكاح و النسب و غير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول و على القول الآخر ترد اليمين على المدعي و يقضى له مع اليمين و عليه مع النكول.

مسائل ثمان

الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق

و أنه ترك في يده مالا و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه و لو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو أثبت الحق و الوفاة و ادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع.

الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه

و يستوي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست