اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 81
الدعوى ف لو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب و لم
أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا و هو قادر على الحلف
عليه.
و الوجه أنه
إن تطوع بذلك صح و إن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى و لو ادعى المنكر الإبراء أو
الإقباض فقد انقلب مدعيا و المدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق و لو
حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم.
و كل ما
يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين و يقضى على المنكر به مع النكول
كالعتق و النكاح و النسب و غير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول و على القول
الآخر ترد اليمين على المدعي و يقضى له مع اليمين و عليه مع النكول.
مسائل
ثمان
الأولى لا
يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
و أنه ترك
في يده مالا و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه و لو ادعى عليه
العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو أثبت الحق و الوفاة و ادعى في
يده مالا حلف الوارث على القطع.
الثانية
إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
و يستوي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 81