responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 82

في ذلك دعوى المال و الجناية.

الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة

و لا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حد.

الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم

و لو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر و إلا حلف المدعي و لا يثبت الحد على القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف.

الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر

أو قال أسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر.

السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين

و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول أما لو ادعى الصغير

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست