responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 80

البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي

اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين.

و مع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ف‌ لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.

و لو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم و كذا لو قيل قبض وكيلك.

أما المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول فإن ردها المنكر توجهت فيحلف على الجزم و لو نكل سقطت دعواه إجماعا.

و لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي و فيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط.

و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست