اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 80
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
اليمين
يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد و قد
تتوجه مع اللوث في دعوى الدم و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها
و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين.
و مع توجهها
يلزمه الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ف لو
ادعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.
و لو ادعى
على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف أنه لا يعلم و
كذا لو قيل قبض وكيلك.
أما المدعي
و لا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع النكول على قول فإن ردها المنكر
توجهت فيحلف على الجزم و لو نكل سقطت دعواه إجماعا.
و لو رد
المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ليس له ذلك إلا برضا المدعي و فيه
تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط.
و يكفي مع
الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 80