responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 32

الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها

فولاء الولد لمولاها فلو مات الأب و أعتق الجد قال الشيخ ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم مقام الأب و كذا لو كان الأب باقيا و لو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب.

الثالثة لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته

فإن مات الولد و لا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه و لو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب و لا المنعم على الأب لأن النسب و إن عاد فإن الأب لا يرثه و لا من يتقرب به.

الرابعة ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب

فإن لم يكن فلعصبة المولى فإن لم يكن عصبته فلمولى عصبة مولى الأب و لا يرجع إلى مولى الأم فإن فقد الموالي و عصباتهم و كان هناك ضامن جريرة كان له و إلا كان الولاء للإمام.

الخامسة امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر

فإن مات الأول و لا مناسب له فميراثه لمولاته و إن مات الثاني و لا مناسب له فميراثه لمعتقه فإن لم يكن الأول و لا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه و لو اشترت أباها فانعتق ثم أعتق أبوها آخر و مات أبوها ثم مات المعتق و لا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها النصف بالتسمية و الباقي بالرد لا بالتعصيب إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق و إن كن إناثا و إلا كان الميراث لها بالولاء.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست