اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 32
الثانية لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها
فولاء الولد
لمولاها فلو مات الأب و أعتق الجد قال الشيخ ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم
مقام الأب و كذا لو كان الأب باقيا و لو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى
الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب.
الثالثة
لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته
فإن مات
الولد و لا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه و لو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب
و لا المنعم على الأب لأن النسب و إن عاد فإن الأب لا يرثه و لا من يتقرب به.
الرابعة
ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
فإن لم يكن
فلعصبة المولى فإن لم يكن عصبته فلمولى عصبة مولى الأب و لا يرجع إلى مولى الأم
فإن فقد الموالي و عصباتهم و كان هناك ضامن جريرة كان له و إلا كان الولاء للإمام.
الخامسة
امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر
فإن مات
الأول و لا مناسب له فميراثه لمولاته و إن مات الثاني و لا مناسب له فميراثه
لمعتقه فإن لم يكن الأول و لا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه و لو اشترت
أباها فانعتق ثم أعتق أبوها آخر و مات أبوها ثم مات المعتق و لا وارث له سواها كان
ميراث المعتق لها النصف بالتسمية و الباقي بالرد لا بالتعصيب إن قلنا يرث الولاء
ولد المعتق و إن كن إناثا و إلا كان الميراث لها بالولاء.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 32