اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 31
و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء و مع عدم
الأبوين و الولد يرثه الإخوة و هل ترث الأخوات على تردد أظهره نعم لأن الولاء لحمة
كلحمة النسب.
و يشرك
الإخوة الأجداد و الجدات و مع عدمهم الأعمام و العمات و بنوهم و يترتبون الأقرب
فالأقرب و لا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة و الأخوات و الأخوال و الخالات
و الأجداد و الجدات و مع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى فإن عدم فقرابة مولى
المولى لأبيه دون أمه.
و المنعم لا
يرثه المعتق و لو لم يخلف وارثا و يكون ميراثه للإمام دون المحرر و لا يصح بيع
الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.
مسائل
ثمان
الأولى
ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم
و لو أعتقوا
حملا مع أمهم و لا ينجر ولاؤهم و لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا
كان أبوهم رقا و لو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء و إن كان أبوهم معتقا
فولاؤهم لمولى الأب و كذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى
مولى الأب.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 31