responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 33

السادسة لو أولد العبد بنتين من معتقة ف‌ اشترتا أباهما انعتق عليهما

فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية و الرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب و لو ماتتا أو إحداهما و الأب موجود كان الميراث لأبيهما و لو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية و الرد و لا ميراث للمولاة لوجود المناسب و لو ماتت الأخرى و لا وارث لها هل يرثها مولى أمها فيه تردد منشؤه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا و لعل الأقرب أنه لا ينجر هنا إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب و العتق.

السابعة لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ف‌ مات الأب ثم مات المعتق

كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته و لأخيه الربع.

الثامنة إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه

فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى موالي الأب و كان كل واحد منهما مولى الآخر فإن مات الأب فميراثه لابنه فإن مات الابن و لا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه و إن مات المعتق و لا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه و لو ماتا و لم يكن لهما مناسب قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم و فيه تردد.

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة

و من توالى إلى أحد يضمن حدثه و يكون ولاؤه له صح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست