responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 270

أحدها و تلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية و لو زادت عن المقدر.

الثالث في كفارة القتل

تجب كفارة الجمع بقتل العمد و المرتبة بقتل الخطإ مع المباشرة لا مع التسبيب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة.

و تجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا و كذا تجب بقتل الصبي و المجنون و على المولى بقتله عبده.

و لا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية و لو قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه و لا ضرورة فعليه القود و الكفارة.

و لو ظنه كافرا ف‌ لا دية و عليه الكفارة و لو كان أسيرا قال الشيخ ضمن الدية و الكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلص و فيه تردد و لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة و إذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا و لو قتل قودا هل تجب في ماله قال في المبسوط لا تجب و فيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا

الرابع في العاقلة

و النظر في تعيين المحل و كيفية التقسيط و بيان اللواحق.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست