اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 270
أحدها و تلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية و لو زادت عن المقدر.
الثالث في
كفارة القتل
تجب كفارة
الجمع بقتل العمد و المرتبة بقتل الخطإ مع المباشرة لا مع التسبيب فلو طرح حجرا أو
حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة.
و تجب بقتل
المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا و كذا تجب بقتل الصبي و المجنون و على المولى
بقتله عبده.
و لا تجب
بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية و لو قتل مسلما في
دار الحرب مع العلم بإسلامه و لا ضرورة فعليه القود و الكفارة.
و لو ظنه
كافرا ف لا دية و عليه الكفارة و لو كان أسيرا قال الشيخ ضمن الدية و الكفارة لأنه
لا قدرة للأسير على التخلص و فيه تردد و لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد
كفارة و إذا قبل من العامد الدية وجبت الكفارة قطعا و لو قتل قودا هل تجب في ماله
قال في المبسوط لا تجب و فيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا
الرابع في
العاقلة
و النظر في
تعيين المحل و كيفية التقسيط و بيان اللواحق.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 270