responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269

فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مع شهرتها لكن الأول أصح طريقا.

و قيل في كلب الحائط عشرون درهما و لا أعرف المستند.

و في كلب الزرع قفيز من بر و لا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب و غيرها و لا يضمن قاتلها شيئا أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه و في الجناية على أطرافه الأرش.

مسائل

الأولى لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف

و لو كان مسلما و يشترط في الضمان الاستتار و لو أظهرهما الذمي لم يضمن المتلف و لو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات.

الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها

و لو كان نهارا لم يضمن و مستند ذلك رواية السكوني و فيه ضعف و هارون بن حمزة و أبي بصير و الأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.

الثالثة

(روي عن أمير المؤمنين ع: أنه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته) لأنه حفظ و ضيع الباقون.

الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل

أما لو غصب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست