اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 269
فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مع شهرتها لكن الأول أصح
طريقا.
و قيل في
كلب الحائط عشرون درهما و لا أعرف المستند.
و في كلب
الزرع قفيز من بر و لا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب و غيرها و لا يضمن قاتلها شيئا
أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه و في الجناية على أطرافه
الأرش.
مسائل
الأولى لو
أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف
و لو كان
مسلما و يشترط في الضمان الاستتار و لو أظهرهما الذمي لم يضمن المتلف و لو كان ذلك
لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات.
الثانية
إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها
و لو كان
نهارا لم يضمن و مستند ذلك رواية السكوني و فيه ضعف و هارون بن حمزة و أبي بصير و
الأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
الثالثة
(روي عن
أمير المؤمنين ع: أنه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على
الشركاء حصته) لأنه حفظ و ضيع الباقون.
الرابعة
دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
أما لو غصب
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 269