responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 271

أما المحل

فهو العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الإمام.

و ضابط العصبة من تتقرب بالأب كالإخوة و أولادهم و العمومة و أولادهم و لا يشترط كونهم من أهل الإرث في المال و قيل هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل و في هذا الإطلاق وهم فإن الدية يرثها الذكور و الإناث و الزوج و الزوجة و من يتقرب بالأم على أحد القولين و يختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال و ليس كذا العقل فإنه يختص الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم و دون الزوج و الزوجة و من الأصحاب من خص ب‌ ه الأقرب ممن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترط في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا و هو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ع و في سلمة ضعف و هل يدخل الآباء و الأولاد في العقل قال في المبسوط و في الخلاف لا و الأقرب دخولهما لأنهما أدنى قومه و لا يشركهم القاتل في الضمان.

و لا تعقل المرأة و لا الصبي و لا المجنون و إن ورثوا من الدية و لا يتحمل الفقير شيئا و يعتبر فقره عند المطالبة و هو حول الحول و لا يدخل في العقل أهل الديوان و لا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة و في رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة و لو قتل في غيره و هو مطرح و يقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد بالأب.

و يعقل المولى من أعلى و لا يعقل من أسفل و تحمل العاقلة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست