responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 268

الثاني في الجناية على الحيوان

و هي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة

الأول ما يؤكل

كالغنم و البقر و الإبل فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا و ذكيا و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته قيل نعم و هو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى نظرا إلى إتلاف أهم منافعه و قيل لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف و هو أشبه.

و لو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه و لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف و الشعر و الوبر و الريش فهو للمالك يوضع من قيمته.

و لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.

الثاني ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته

كالنمر و الأسد و الفهد فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له قيمة بعد التذكية و كذا في قطع جوارحه و كسر عظامه مع استقرار حياته و إن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.

الثالث ما لا يقع عليه الذكاة

ففي كلب الصيد أربعون درهما و من الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية (و في رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: في كلب الصيد أنه يقوم) و كذا كلب الغنم و كلب الحائط و الأول أشهر.

و في كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما و هي رواية ابن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست