اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 267
و لا ضمان على الأول و يعزر و إن لم تكن مستقرة فالأول قاتل و الثاني
آثم يعزر لخطئه و لو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ سقط القود للاحتمال و عليه
الدية.
و لو وطئها
ذمي و مسلم لشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين و ألزم الجاني
بنسبة دية من ألحق به.
و لو ضربها
فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها و دية الحمل و لو ألقت أربع أيد فدية جنين
واحد لاحتمال أن يكون ذلك لواحد و لو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا دخلت دية
العضو في ديته و كذا لو ألقته حيا فمات.
و لو سقط و
حياته مستقرة ضمن دية اليد حسب و لو تأخر سقوطه فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي
فنصف ديته و إلا فنصف المائة
مسألتان
الأولى
دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
و إن كان
خطأ فعلى العاقلة و تستأدى في ثلاث سنين.
الثانية
في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته
و كذا في
شجاجه و جراحه و لا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية
و قال علم الهدى رحمه الله يكون لبيت المال.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 267