responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 267

و لا ضمان على الأول و يعزر و إن لم تكن مستقرة فالأول قاتل و الثاني آثم يعزر لخطئه و لو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ سقط القود للاحتمال و عليه الدية.

و لو وطئها ذمي و مسلم لشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين و ألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.

و لو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها و دية الحمل و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون ذلك لواحد و لو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا دخلت دية العضو في ديته و كذا لو ألقته حيا فمات.

و لو سقط و حياته مستقرة ضمن دية اليد حسب و لو تأخر سقوطه فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي فنصف ديته و إلا فنصف المائة

مسألتان

الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني

و إن كان خطأ فعلى العاقلة و تستأدى في ثلاث سنين.

الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته

و كذا في شجاجه و جراحه و لا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية و قال علم الهدى رحمه الله يكون لبيت المال.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست