responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251

عشر الدية و قيل في الإبهام ثلث الدية و في الأربع البواقي الثلثان بالسوية و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين و في الإصبع الزائدة ثلث الأصلية و في شلل كل واحدة ثلثا ديتها و في قطعها بعد الشلل الثلث و كذا لو كان الشلل خلقة.

و في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير و كذا لو نبت أسود و لو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير و في الرواية ضعف غير أنها مشهورة (: و في رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير).

الثاني عشر الظهر

و فيه إذا كسر الدية كاملة و كذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود و لو صلح كان فيه ثلث الدية (و في رواية ظريف: إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار و لو كسر فشلت الرجلان فدية له و ثلثا دية ل‌ لرجلين) و في الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعة فديتان

الثالث عشر النخاع

و في قطعه الدية كاملة.

الرابع عشر الثديان

و فيهما من المرأة ديتها و في كل واحد نصف ديتها و لو انقطع لبنهما ففيه الحكومة و كذا لو كان اللبن فيهما و تعذر نزوله و لو قطعهما مع شي‌ء من جلد الصدر ففيهما ديتها و في الزائدة حكومة و لو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين و الحكومة و دية الجائفة و لو قطع الحلمتين قال في المبسوط فيهما الدية و فيه إشكال من حيث

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست