اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 251
عشر الدية و قيل في الإبهام ثلث الدية و في الأربع البواقي الثلثان
بالسوية و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها
مقسومة بالسوية على اثنين و في الإصبع الزائدة ثلث الأصلية و في شلل كل واحدة ثلثا
ديتها و في قطعها بعد الشلل الثلث و كذا لو كان الشلل خلقة.
و في الظفر
إذا لم ينبت عشرة دنانير و كذا لو نبت أسود و لو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير و
في الرواية ضعف غير أنها مشهورة (: و في رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة
دنانير).
الثاني عشر
الظهر
و فيه إذا
كسر الدية كاملة و كذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود و لو صلح
كان فيه ثلث الدية (و في رواية ظريف: إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و
إن عثم فألف دينار و لو كسر فشلت الرجلان فدية له و ثلثا دية ل لرجلين) و في الخلاف
لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعة فديتان
الثالث
عشر النخاع
و في قطعه
الدية كاملة.
الرابع
عشر الثديان
و فيهما من
المرأة ديتها و في كل واحد نصف ديتها و لو انقطع لبنهما ففيه الحكومة و كذا لو كان
اللبن فيهما و تعذر نزوله و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها و في
الزائدة حكومة و لو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين و الحكومة و دية الجائفة و
لو قطع الحلمتين قال في المبسوط فيهما الدية و فيه إشكال من حيث
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 251