اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 252
إن الدية في الثديين و الحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط
و الخلاف فيهما الدية و قال ابن بابويه رحمه الله في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية
مائة و خمسة و عشرون دينار و كذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف و في إيجاب الدية
فيهما بعد و الشيخ أضرب عن رواية طريف و تمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين.
الخامس
عشر الذكر
و في الحشفة
فما زاد الدية و إن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه
و لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب و لو قطع
الحشفة و قطع آخر ما بقي كان على الأول الدية و على الثاني الأرش و في ذكر العنين
ثلث الدية و فيما قطع منه بحسابه.
و في
الخصيتين الدية و في كل واحدة نصف الدية (و في رواية: في اليسرى ثلثا الدية لأن
منها الولد) و الرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة و في أدرة
الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار و مستنده
كتاب طريف غير أن الشهرة تؤيده.
السادس
عشر الشفران
و هما اللحم
المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم و فيهما ديتها و في كل واحد نصف ديتها و تستوي
في الدية السليمة و الرتقاء و في الركب حكومة و هو مثل موضع العانة من الرجل.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 252