responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250

الثامن العنق

و فيه إذا كسر فصار الإنسان أصور الدية و كذا لو جني عليه بما يمنع الازدراد و لو زال فلا دية و فيه الأرش.

التاسع اللحيان

و هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن و يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن و فيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له و لو قلعا مع الأسنان فديتان و في نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.

العاشر اليدان

و فيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و حدها المعصم فلو قطعت مع الأصابع ف‌ دية اليد خمسمائة دينار و لو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار و لو قطع معها شي‌ء من الزند ففي اليد خمسمائة دينار و في الزائدة حكومة و لو قطعت من المرفق أو المنكب و قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلا على التهذيب.

و لو كان له يدان على زند ففيهما الدية و حكومة لأن إحداهما زائدة و تميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة فلو قطعهما ففي الأصلية دية و في الزائدة حكومة و قال في المبسوط ثلث دية الأصلية و لعله تشبيه بالسن و الإصبع ف‌ الأقرب الأرش و يظهر لي في الذراعين الدية و كذا في العضدين و في كل واحد نصف الدية.

الحادي عشر الأصابع

و في أصابع اليدين الدية و كذا في أصابع الرجلين و في كل واحدة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست