اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 250
الثامن العنق
و فيه إذا
كسر فصار الإنسان أصور الدية و كذا لو جني عليه بما يمنع الازدراد و لو زال فلا
دية و فيه الأرش.
التاسع
اللحيان
و هما
العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن و يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن و فيهما
الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له و لو قلعا مع
الأسنان فديتان و في نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش.
العاشر
اليدان
و فيهما
الدية و في كل واحدة نصف الدية و حدها المعصم فلو قطعت مع الأصابع ف دية اليد
خمسمائة دينار و لو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار و لو قطع معها
شيء من الزند ففي اليد خمسمائة دينار و في الزائدة حكومة و لو قطعت من المرفق أو
المنكب و قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلا على التهذيب.
و لو كان له
يدان على زند ففيهما الدية و حكومة لأن إحداهما زائدة و تميز الأصلية بانفرادها
بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة فلو قطعهما ففي
الأصلية دية و في الزائدة حكومة و قال في المبسوط ثلث دية الأصلية و لعله تشبيه
بالسن و الإصبع ف الأقرب الأرش و يظهر لي في الذراعين الدية و كذا في العضدين و
في كل واحد نصف الدية.
الحادي
عشر الأصابع
و في أصابع
اليدين الدية و كذا في أصابع الرجلين و في كل واحدة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 250