اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 246
و الأخرى ثلث الدية و هي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان و وهم
هنا واهم فتوق زلله.
الثالث
الأنف
و فيه الدية
كاملة إذا استؤصل و كذا لو قطع مارنه و هو ما لان منه و كذا لو كسر ففسد و لو جبر
على غير عيب فمائة دينار و في شلله ثلثا ديته.
و في الروثة
و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية و قال ابن بابويه هي مجتمع المارن و قال أهل
اللغة هي طرف المارن.
و في أحد
المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة و هو اختياره في المبسوط (و في رواية
غياث عن أبي جعفر ع عن أبيه ع عن علي ع: ثلث الدية) و كذا في رواية عبد الرحمن
العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه ع و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه و لو
قطع فذهب شمه فديتان.
الرابع
الأذنان
و فيهما الدية
و في كل واحدة نصف الدية و في بعضها بحساب ديتها و في شحمتها ثلث ديتها على رواية
في ها ضعف لكن يؤيدها الشهرة قال بعض الأصحاب و في خرمها ثلث ديتها و فسره واحد
بخرم الشحمة و بثلث دية الشحمة.
الخامس
الشفتان
و فيهما
الدية إجماعا و في تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في
المبسوط في العليا الثلث و في السفلى الثلثان و هو خيرة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 246