responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 246

و الأخرى ثلث الدية و هي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان و وهم هنا واهم فتوق زلله.

الثالث الأنف

و فيه الدية كاملة إذا استؤصل و كذا لو قطع مارنه و هو ما لان منه و كذا لو كسر ففسد و لو جبر على غير عيب فمائة دينار و في شلله ثلثا ديته.

و في الروثة و هي الحاجز بين المنخرين نصف الدية و قال ابن بابويه هي مجتمع المارن و قال أهل اللغة هي طرف المارن.

و في أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة و هو اختياره في المبسوط (و في رواية غياث عن أبي جعفر ع عن أبيه ع عن علي ع: ثلث الدية) و كذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه ع و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه و لو قطع فذهب شمه فديتان.

الرابع الأذنان

و فيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و في بعضها بحساب ديتها و في شحمتها ثلث ديتها على رواية في‌ ها ضعف لكن يؤيدها الشهرة قال بعض الأصحاب و في خرمها ثلث ديتها و فسره واحد بخرم الشحمة و بثلث دية الشحمة.

الخامس الشفتان

و فيهما الدية إجماعا و في تقدير دية كل واحدة خلاف.

قال في المبسوط في العليا الثلث و في السفلى الثلثان و هو خيرة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست