responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 245

أصيب منه فعلى الحساب و في الأهداب تردد قال في المبسوط و الخلاف الدية إن لم ينبت و فيها مع الأجفان ديتان و الأقرب السقوط حالة الانضمام و الأرش حالة الانفراد و ما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية.

الثاني العينان

و فيهما الدية و في كل واحدة نصف الدية و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية و في الخلاف في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث و في موضع آخر في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف و ينقص على هذا التقدير سدس الدية و القول بهذا كثير و في الجناية على بعضها بحساب ديتها و لو قلعت مع العينين لم يتداخل دياتهما.

و في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى و لو استحق ديتها كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار.

أما العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية و هي متروكة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست