اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 247
المفيد رحمه الله و في الخلاف في العليا أربعمائة و في السفلى ستمائة
و هي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله ع و ذكره طريف في كتابه أيضا و في
أبي جميلة ضعف.
و قال ابن
بابويه و هو مأثور عن طريف أيضا و في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و هو
نادر و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
و قال ابن
أبي عقيل هما سواء في الدية استنادا إلى (: قولهم ع كل ما في الجسد منه اثنان ففيه
نصف الدية) و هذا حسن و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.
و حد الشفة
السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم و العليا ما تجافى عن اللثة متصلا
بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم و ليس حاشية الشدقين منهما و لو تقلصت قال الشيخ
فيه ديتها و الأقرب الحكومة و لو استرختا فثلثا الدية.
السادس
اللسان
و في
استئصال الصحيح الدية و في لسان الأخرس ثلث الدية و فيما قطع من لسان الأخرس
بحسابه مساحة.
أما الصحيح
فيعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا و في رواية تسعة و عشرون حرفا و هي
مطرحة و تبسط الدية على الحروف بالسوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها و يتساوى اللسنية
و غيرها ثقيلها و خفيفها و لو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة.
و لو صار
سريع النطق أو ازداد سرعة أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و
كذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 247