responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 247

المفيد رحمه الله و في الخلاف في العليا أربعمائة و في السفلى ستمائة و هي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله ع و ذكره طريف في كتابه أيضا و في أبي جميلة ضعف.

و قال ابن بابويه و هو مأثور عن طريف أيضا و في العليا نصف الدية و في السفلى الثلثان و هو نادر و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.

و قال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية استنادا إلى (: قولهم ع كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية) و هذا حسن و في قطع بعضها بنسبة مساحتها.

و حد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم و العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم و ليس حاشية الشدقين منهما و لو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها و الأقرب الحكومة و لو استرختا فثلثا الدية.

السادس اللسان

و في استئصال الصحيح الدية و في لسان الأخرس ثلث الدية و فيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.

أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا و في رواية تسعة و عشرون حرفا و هي مطرحة و تبسط الدية على الحروف بالسوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها و يتساوى اللسنية و غيرها ثقيلها و خفيفها و لو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة.

و لو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و كذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست