responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 208

فهو لوث و إلا فلا لوث لأن الاحتمال متحقق هنا و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه و مع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء.

أما من وجد في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال و كذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع و كذا لو وجد في فلاة.

و لا يثبت اللوث بشهادة الصبي و لا الفاسق و لا الكافر و لو كان مأمونا في نحلته نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا و لو كان الجماعة صبيانا أو كفارا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر.

و يشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث لتحقق الشك.

و لو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا و لو قال قتل أحد هذين لم يكن لوثا و في الفرق تردد.

و لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه و لا في القسامة حضور المدعى عليه.

مسألتان

الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا

و للورثة القسامة لفائدة التسلط ب‌ القتل أو لانفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن.

الثانية لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله

جاز

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست