responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207

و أما القسامة

فيستدعي البحث فيها مقاصد

الأول في اللوث

و لا قسامة مع ارتفاع التهمة و للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة و لا يجب التغليظ و لو نكل فعلى ما مضى من القولين.

و اللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد و لو واحدا و كما لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدم أو في دار قوم أو في محله منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة.

و لو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خلال العرب أو في محلة منفردة مطروقة و إن انفردت فإن كان هناك عداوة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست