responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 209

إثبات دعواه بالقسامة فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار و لا يثبت ذلك إلا بالإقرار أو البينة

الثاني في كميتها

و هي في العمد خمسون يمينا ف‌ إن كان له قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة و إن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة و في الخطإ المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يمينا.

و من الأصحاب من سوى بينهما و هو أوثق في الحكم و التفصيل أظهر في المذهب.

و لو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد و الخمس و العشرون في الخطإ.

و لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد ففيه تردد أظهره أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده.

أما لو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يمينا و لو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست