اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 206
من الشبهة بتصادم البينتين و يحتمل هذا وجها آخر و هو تخير الولي في
تصديق أيهما شاء كما لو أقر اثنان بقتله كل واحد منهما بقتله منفردا و الأول أولى.
السادسة
لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه
ف للولي
قتل المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد
و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر و لو أرادا الدية
كانت عليهما نصفين و هذه رواية زرارة عن أبي جعفر ع و في قتلهما إشكال لانتفاء
الشركة و كذا في إلزامهما بالدية نصفين و القول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي
غير أن الرواية من المشاهير.
السابعة
قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح
لأنه عفا
عما لم يثبت و فيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 206