responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 206

من الشبهة بتصادم البينتين و يحتمل هذا وجها آخر و هو تخير الولي في تصديق أيهما شاء كما لو أقر اثنان بقتله كل واحد منهما بقتله منفردا و الأول أولى.

السادسة لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و برأ المشهود عليه

ف‌ للولي قتل المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر و لو أرادا الدية كانت عليهما نصفين و هذه رواية زرارة عن أبي جعفر ع و في قتلهما إشكال لانتفاء الشركة و كذا في إلزامهما بالدية نصفين و القول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير.

السابعة قال في المبسوط لو ادعى قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتين ثم عفا لم يصح

لأنه عفا عما لم يثبت و فيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست