responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 205

الثانية لو شهدا بقتل على اثنين

فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق لا يقتضي إسقاط الشهادة فإن صدق الولي الأولين حكم له و طرحت شهادة الآخرين و إن صدق الجميع أو صدق الآخرين سقط الجميع.

الثالثة لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت

و لا تقبل قبله لتحقق التهمة على تردد و لو اندمل بعد الإقامة فأعاد الشهادة قبلت لانتفاء التهمة و لو شهدا لمن يرثانه و هو مريض قبلت و الفرق أن الدية يستحقانها ابتداء و في الثانية يستحقانها عن ملك الميت.

الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل

فإن كان القتل عمدا أو شبيها به أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل حكم بهما و طرحت شهادة القتل و إن كانا ممن يعقل عنه لم يقبل لأنهما يدفعان عنهما الغرم.

الخامسة لو شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله سقط القصاص و وجبت الدية عليهما نصفين

و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست