responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 204

أما لو قال فأجرى دمه قبلت و لو قال أسال دمه فمات قبلت في الدامية دون ما زاد و لو قال أوضحه و وجدنا فيه موضحتين سقط القصاص لتعذر المساواة في الاستيفاء و يرجع إلى الدية و ربما حظر الاقتصاص بأقلهما و فيه ضعف لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه.

و كذا لو قال قطع يده و وجد مقطوع اليدين و لا يكفي قوله فأوضحه و لا شجه حتى يقول هذه الموضحة و هذه الشجة لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر.

و يشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر عشية أو بالسكين و الآخر بالسيف أو القتل في مكان معين و الآخر في غيره لم يقبل.

و هل يكون ذلك لوثا قال في المبسوط نعم و فيه إشكال لتكاذبهما أما لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالمشاهدة لم يثبت و كان لوثا لعدم التكاذب.

و هنا مسائل

الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل

و كلف المدعى عليه البيان فإن أنكر القتل لم يقبل منه لأنه إكذاب للبينة و إن قال عمدا قبل و إن قال خطأ و صدقه الولي فلا بحث و إلا فالقول قول الجاني مع يمينه و لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا و الآخر بالقتل المطلق و أنكر القاتل العمد و ادعاه الولي كانت شهادة الواحد لوثا و يثبت المولى دعواه بالقسامة إن شاء.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست