اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 204
أما لو قال فأجرى دمه قبلت و لو قال أسال دمه فمات قبلت في الدامية
دون ما زاد و لو قال أوضحه و وجدنا فيه موضحتين سقط القصاص لتعذر المساواة في
الاستيفاء و يرجع إلى الدية و ربما حظر الاقتصاص بأقلهما و فيه ضعف لأنه استيفاء
في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه.
و كذا لو
قال قطع يده و وجد مقطوع اليدين و لا يكفي قوله فأوضحه و لا شجه حتى يقول هذه
الموضحة و هذه الشجة لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر.
و يشترط
فيهما التوارد على الوصف الواحد فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر عشية أو
بالسكين و الآخر بالسيف أو القتل في مكان معين و الآخر في غيره لم يقبل.
و هل يكون
ذلك لوثا قال في المبسوط نعم و فيه إشكال لتكاذبهما أما لو شهد أحدهما بالإقرار و
الآخر بالمشاهدة لم يثبت و كان لوثا لعدم التكاذب.
و هنا
مسائل
الأولى لو
شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل
و كلف
المدعى عليه البيان فإن أنكر القتل لم يقبل منه لأنه إكذاب للبينة و إن قال عمدا
قبل و إن قال خطأ و صدقه الولي فلا بحث و إلا فالقول قول الجاني مع يمينه و لو شهد
أحدهما بمشاهدة القتل عمدا و الآخر بالقتل المطلق و أنكر القاتل العمد و ادعاه
الولي كانت شهادة الواحد لوثا و يثبت المولى دعواه بالقسامة إن شاء.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 204