responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 203

أما الإقرار

فتكفي المرة و بعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين و يعتبر في المقر البلوغ و كمال العقل و الاختيار و الحرية أما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالعمد و يستوفى منه القصاص و أما بالخطإ فتثبت ديته و لكن لا يشارك الغرماء و لو أقر واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما و ليس له على الآخر سبيل و لو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول درئ عنهما القصاص و الدية و ودي المقتول من بيت المال و هي قضية الحسن ع.

و أما البينة

فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين و لا يثبت بشاهد و امرأتين و قيل تجب به الدية و هو شاذ.

و لا بشاهد و يمين و يثبت بذلك ما موجبه الدية كقتل الخطإ و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام و الجائفة.

و لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فمات أو فقتله أو فأنهر دمه فمات في الحال أو فلم يزل مريضا منها حتى مات و إن طالت المدة.

و لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة لم يلتفت إلى إنكاره و إن صدقها و ادعى الموت بغير الجناية كان القول قوله مع يمينه و كذا الحكم في الجراح فإنه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قبل و لو قال اختصما ثم افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل لاحتمال أن يكون من غيره و كذا لو قال فجرى دمه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست