responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 186

الرابعة لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح

و هو أن لا تبقى حياته مستقرة و ذبحه آخر فعلى الأول القود و على الثاني دية الميت و لو كانت حياته مستقرة فالأول جارح و الثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمة أو لا يقضى به كقطع الأنملة.

الخامسة لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك

فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.

فرع

لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه على الآخر ل‌ أنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر فهو متهم في تصديقه و لأن المنكر مدع للأصل فيكون القول قوله مع يمينه.

السادسة لو قطع يده من الكوع و آخر ذراعه فهلك قتلا به

لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية و ليس كذا لو قطع واحد يده و قتله الآخر لأن السراية انقطعت بالتعجيل و في الأولى إشكال و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا منا و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فيه ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك و إن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و هي رواية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست