responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 185

و قال بعض الأصحاب يقتص منه إن بلغ عشرا و هو مطرح.

و في المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود و في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية و الأول أظهر.

فروع

الأول لو قال اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل

لأن الإذن لا يرفع الحرمة و لو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث.

الثاني لو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا شي‌ء على الملزم و إلا فعلى الملزم القود

و في تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.

الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس

فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردد منشؤه أن التعيين عري عن الإكراه و الأشبه القصاص على الأمر لأن الإكراه تحقق و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما.

الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص

أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحداد و كان القود على الشهود لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع نعم لو علم الولي و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست