responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187

محمد بن قيس عن أحدهما و في المبسوط و الخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و هي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ع و في موضع آخر من الكتاب لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهاية ل‌ ثبوت القصاص بالجناية الأولى و لا كذا لو كانت الضربة واحدة و كذا لو كان بسرايت‌ ه كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف.

مسائل من الاشتراك

الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به

و الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته و بين قتل البعض و يرد الباقون دية جنايتهم و إن فضل للمقتولين فضل قام به الولي و تتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية و لا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا و الآخر مائة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية و لو طلب الدية كانت الدية عليهما نصفين.

الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف

كما يقتص في النفس فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته و له الاقتصاص من أحدهم و يرد الباقون دية جنايتهم و تتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ف‌ لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم تقطع يد أحدهما و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحت

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست