responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 184

الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به

و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف‌ الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.

الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود

و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.

الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود

و فيه الدية

المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر

و فيه صور

الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر

و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‌ القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.

الثانية إذا أكرهه على القتل ف‌ القصاص على المباشر دون الآمر

و لا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه (و في رواية علي بن رئاب: يحبس الأمر بقتله حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة و يستوي في ذلك الحر و العبد و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست