responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 172

مسائل من هذا الباب

الأولى إذا تكرر الارتداد

قال الشيخ يقتل في الرابعة قال و روى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا.

الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام

فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه و إن كان ممن لا يقر حكم به.

الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده

سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام.

الرابعة قال الشيخ رحمه الله في المبسوط السكران يحكم بإسلامه و ارتداده

و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه و قد رجع في الخلاف.

الخامسة كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام

حالة الحرب و بعد انقضائها و ليس كذلك الحربي و ربما حظر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم.

السادسة إذا جن بعد ردته لم يقتل

لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة و لا حكم لامتناع المجنون.

السابعة إذا تزوج المرتد لم يصح

سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة و اتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.

الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم يصح ل‌ قصور ولايته عن التسلط على المسلم

و لو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز.

التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله

و إن قال مع ذلك و أبرأ من كل دين غير الإسلام

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست